أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما
معلومات عن الفتوى: مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما
رقم الفتوى :
6460
عنوان الفتوى :
مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر .
أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
الحمد لله
قال فى شرح الدر المختار فى آخر باب الوصى ما نصه (يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى) .
وكتب محشيه العلامة ابن عابدين على قوله (بخلاف الوصى) ما نصه (فإنه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام .
وقال محمد لا يجوز مطلقا .
ذخيرة . ونقل صاحب كتاب جامع أحكام الصغار عبارة الذخيرة بقوله ما نصه (وفى الذخيرة قاسم الوصى مالا مشتركا بينه وبين الصغير لم يجز إلا إذا كان الصغير فيها نفع ظاهر .
وهذا عند الإمام . وقال محمد لا تجوز وإن كان للصغير فيها منفعة ظاهرة) .
ومن ذلك يعلم الجواب، واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: